responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 206


الفصل الثالث أحكام الأوقات إذا مضى من أوَّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختياريَّة ولم يصلِّ ، ثُمَّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلاَّ لم يجب ، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلاَّ وجبت الثانية ، إذا بقي ما يسع ركعةً معها ، وإلاَّ لم يجب شيء .
( مسألة 508 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزئ إلاَّ مع العلم به أو قيام البيَّنة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره ، ولا يجوز العمل بالظن في الغيم ، وكذا في غيره من الأعذار النوعيَّة ، بل عليه التأخير إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت .
( مسألة 509 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلَّى ، ثُمَّ تبيَّن أنَّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها . نعم ، إذا علم أنَّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكنَّ الأظهر بطلانها ولزوم إعادتها ، وأمَّا إذا صلَّى غافلا وتبيَّن دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في البطلان . نعم ، إذا تبيَّن دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلَّى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلَّى ثُمَّ شكَّ في دخوله أعاد .
( مسألة 510 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر ، وإذا عكس عامداً وملتفتاً أعاد ، وإذا كان سهواً لم يعد ، كما إذا اعتقد المكلَّف أنَّه أتى بصلاة الظهر فبادر إلى صلاة العصر ، وتذكَّر في أثناء الصلاة ، وانتبه إلى أنَّه لم

206

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست