responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 207


يكن آتياً بها ، وجب عليه أن ينوي صلاته الَّتي بدأها باسم العصر ظهراً ، فيتمّها بنيَّة الظهر ، ويصلِّي بعد ذلك صلاة العصر ، وأمَّا إذا استمرَّت غفلته إلى أن فرغ من الصلاة ، ثُمَّ التفت إلى أنَّه لم يأتِ بصلاة الظهر قبلا ، صحَّت صلاة العصر منه ، سواءً أكان قد صلاَّها في الوقت المختصِّ أو في الوقت المشترك ، ووجب عليه أن يصلِّي أربع ركعات بقصد صلاة الظهر ، ومثل ذلك من كان يعلم بأنَّه لم يصلِّ الظهر ، ولكنَّه كان يعتقد بأنَّ تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر جائزٌ ، فقدَّمها ، ثُمَّ علم بأنَّ هذا غير جائز ، فلا تجب عليه إعادة تلك الصلاة ، بل عليه أن يصلِّي صلاة الظهر .
( مسألة 511 ) : يعتبر الترتيب بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ، فلو أتى بصلاة العشاء عامداً وملتفتاً بأنَّ هذا على خلاف الترتيب بطلت صلاته ، ووجب عليه أوَّلا أن يصلِّي المغرب ثُمَّ العشاء ، وأمَّا لو صلَّى صلاة العشاء متوهِّماً بأنَّه أتى بصلاة المغرب ، أو اعتقاداً بأنَّ ذلك جائزٌ ، فإن التفت في أثناء الصلاة إلى أنَّه لم يصلِّ صلاة المغرب ، أو أنَّ ذلك غير جائز ، وجب عليه أن ينوي من الآن صلاة المغرب ويتمّها ويصلِّي بعدها صلاة العشاء ، وأمَّا إذا تنبَّه إلى واقع الحال بعد دخوله في ركوع الركعة الرابعة ، فتبطل صلاته ، ويجب عليه عندئذ أن يصلِّي صلاة المغرب أوَّلا ثُمَّ صلاة العشاء ، وإذا التفت إلى واقع الحال بعد إكمال صلاة العشاء والفراغ منها صحَّت صلاة العشاء منه ولا يجب عليه أن يعيدها سواءً أكان قد صلاَّها في الوقت المختصِّ للمغرب أم في الوقت المشترك بينهما ، بل وظيفته حينئذ أن يصلِّي صلاة المغرب فقط .
( مسألة 512 ) : مرَّ أنَّه يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة ، كما إذا قدَّم العصر أو العشاء سهواً ، وذكر في الأثناء ، فإنَّه يعدل إلى الظهر أو المغرب ، ولا

207

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست