responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 205


( مسألة 505 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضاً إذا علم أنَّه لا يتمكَّن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار ، وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخَّرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممَّن يخاف فوتها إذا أخَّرها ، لغلبة النوم أو طروِّ الاحتلام أو غير ذلك ، غير المريض والشيخ إذا لم يكونا مسافرين ، فإنَّه لا يشرع لهما التقديم ، وإن خافا الفوت إذا أخَّراها إلى ما بعد نصف الليل .
( مسألة 506 ) : من أراد الإتيان بنافلتي الظهر والعصر ، فالأفضل له أن يأتي بنافلة الظهر إلى قدم ، ثُمَّ يأتي بصلاة الظهر ، وبنافلة العصر إلى قدمين ، ثُمَّ يأتي بصلاة العصر ، ودونهما في الفضل الذراع والذراعان ، ودونهما في الفضل المثل والمثلان ، ومن لم يرد الإتيان بالنافلة فالأفضل له الإتيان بالفريضة في أوَّل الوقت ، كما أنَّ الأفضل له الجمع بين الفريضتين دون التفريق بينهما ، فإنَّه إنَّما هو لمكان النافلة .
( مسألة 507 ) : الوقت المفضَّل لصلاة المغرب يبدأ من بداية وقتها ويستمرُّ إلى زوال الحمرة المغربيَّة في الاُفق ، وأمَّا صلاة العشاء فوقتها من غروب الشمس إلى منتصف الليل ، ولكن لا يجوز تقديمها على صلاة المغرب عامداً وملتفتاً ، كما هو الحال في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر .
وهل لها وقتٌ مفضَّلٌ ؟
والجواب : أنَّه ليس بإمكاننا إثبات أنَّ لها وقتاً مفضَّلا فإنَّ لها وقتين أحدهما : من الغروب إلى ثلث الليل ، والآخر من الثلث إلى نصف الليل ، والمشهور جعلوا الوقت الأوَّل الوقت المفضَّل لها ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال ، وإن كان موافقاً للاحتياط .

205

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست