responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 185


الفصل الرابع في المطهِّرات وهي أُمورٌ :
الأوَّل : الماء وهو مطهِّر لكلِّ متنجِّس يغسل به على نحو يستولي على المحلِّ النجس ، كما أنَّه مطهِّرٌ للماء النجس أيضاً بالاتِّصال به على تفصيل تقدَّم في أحكام المياه . نعم ، لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات .
( مسألة 450 ) : يعتبر في التطهير بالماء أُمورٌ :
الأوَّل : أن يكون الماء طاهراً ، فلا يحصل التطهير بالماء النجس .
الثاني : أن لا يتنجَّس الماء خلال عمليَّة الغسل بالتغيُّر بأحد أوصاف النجس أو بالملاقاة بعين النجس إذا كان الماء قليلا .
الثالث : أن يبقى الماء مطلقاً إلى أن يكتمل الغسل ، وأمَّا إذا صار مضافاً خلال عمليَّة التطهير وقبل اكتمالها فلا يكون مطهِّراً .
الرابع : إزالة عين النجاسة عن الشيء المتنجِّس ، إمَّا قبل الغسل أو بنفس الغسل .
الخامس : استيلاء الماء على موضع النجس ، وبه يتحقَّق مفهوم الغسل عرفاً ، ولا يتوقَّف على انفصال الغسالة عن المتنجِّس .
هذه هي الشروط العامَّة للتطهير ، من غير فرق بين أن يكون بالماء الكثير أو القليل . نعم ، يختلف التطهير بالماء القليل عن التطهير بالماء الكثير في موارد :

185

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست