الفصل الرابع في المطهِّرات وهي أُمورٌ : الأوَّل : الماء وهو مطهِّر لكلِّ متنجِّس يغسل به على نحو يستولي على المحلِّ النجس ، كما أنَّه مطهِّرٌ للماء النجس أيضاً بالاتِّصال به على تفصيل تقدَّم في أحكام المياه . نعم ، لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات . ( مسألة 450 ) : يعتبر في التطهير بالماء أُمورٌ : الأوَّل : أن يكون الماء طاهراً ، فلا يحصل التطهير بالماء النجس . الثاني : أن لا يتنجَّس الماء خلال عمليَّة الغسل بالتغيُّر بأحد أوصاف النجس أو بالملاقاة بعين النجس إذا كان الماء قليلا . الثالث : أن يبقى الماء مطلقاً إلى أن يكتمل الغسل ، وأمَّا إذا صار مضافاً خلال عمليَّة التطهير وقبل اكتمالها فلا يكون مطهِّراً . الرابع : إزالة عين النجاسة عن الشيء المتنجِّس ، إمَّا قبل الغسل أو بنفس الغسل . الخامس : استيلاء الماء على موضع النجس ، وبه يتحقَّق مفهوم الغسل عرفاً ، ولا يتوقَّف على انفصال الغسالة عن المتنجِّس . هذه هي الشروط العامَّة للتطهير ، من غير فرق بين أن يكون بالماء الكثير أو القليل . نعم ، يختلف التطهير بالماء القليل عن التطهير بالماء الكثير في موارد :