( مسألة 448 ) : الظاهر أنَّ الدرهم يساوي عقد السبَّابة في الرجل الَّذي يعتبر اعتياديَّاً في حجم أصابعه والسبَّابة . الثالث : الملبوس الَّذي لا تتمُّ به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخفِّ ، والجورب ، والتكَّة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنَّه معفوٌّ عنه في الصلاة ، إذا كان متنجِّساً ولو بنجاسة من غير المأكول ، بشرط أن لا يكون فيه شيءٌ من أجزائه ، وإلاَّ فلا يعفى عنه ، ولا يشمل هذا العفو اللباس المتَّخذ من الميتة كجلدها ، واللباس المتَّخذ من نجس العين كشعر الكلب أو الخنزير ، واللباس المتَّخذ من المتنجِّس بفضلات الحيوان الَّذي لا يؤكل لحمه ، وكان شيءٌ منها لا يزال موجوداً فيه ، وكذلك إذا وجد عليه أيّ شيء من أجزائه . ( مسألة 449 ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتَّخذ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، سواءً أكان نجس العين كالكلب والخنزير ، أو لا ، كالأرنب والثعلب ونحوهما ، وكذلك عدم العفو عن المحمول المتَّخذ من أجزاء الميتة الَّتي تحلُّها الحياة ، وأمَّا المحمول المتنجِّس فهو معفوٌّ عنه حتَّى إذا كان ممَّا تتمُّ فيه الصلاة ، فضلا عمَّا لا تتمُّ الصلاة به كالساعة والدراهم والسكِّين والمنديل الصغير ونحوها . الرابع : ثوب الأُمِّ المربيَّة للطفل الذكر ، فإنَّه معفوٌّ عنه إذا تنجَّس ببول الطفل شريطة أن لا يكون عندها غيره ، وأن تغسله في اليوم والليلة مرَّةً ، مخيَّرة بين ساعاته ، ولا يتعدَّى من الأُمِّ إلى مربيَّة اُخرى ، ولا من الذكر ، إلى الأُنثى ، ولا من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربيَّة إلى المربِّي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدِّدة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهنَّ جميعاً ، وإلاَّ فهي كالثوب الواحد ، هذا هو المشهور ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال ، بل منع ، والأظهر عدم العفو ، غاية الأمر إذا كان ذلك حرجيَّاً عليها ، جاز لها أن تصلِّي في الثوب المتنجِّس ، كما هو الحال في سائر موارد ما إذا كان التطهير حرجيَّاً .