responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 182


المأخوذة للتبرُّك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وهدر كرامتها ، وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .
( مسألة 441 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكاناً أو خاناً أو نحو ذلك ، ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكالٌ ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأمَّا معابد الكفَّار فلا يحرم تنجيسها ، ولا تجب إزالة النجاسة عنها . نعم ، إذا اتُّخذت مسجداً بأن يتملَّكها وليُّ الأمر ، ثُمَّ يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
تتميمٌ فيما يعفى في الصلاة من النجاسات ، وهو أُمورٌ :
الأوَّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس ما لم يبرأ الجرح أو القرح ، قلَّ هذا الدَّم أو كثر في الثوب أو البدن ، ولا فرق في ذلك بين الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه كالبواسير الداخليَّة إذا خرج دمها وسرى إلى اللباس أو البدن ، وكذا الجرح أو القرح الباطنيُّ الَّذي هو في حكم الظاهر كالجرح في الفم أو الاُذن .
نعم ، لا يشمل العفو الدَّم الخارج من الجرح أو القرح في صدر الإنسان أو كبده أو معدته ، ولكن هذا العفو منوطٌ بمشقَّة التطهير والإزالة أو التبديل نوعاً ، وإلاَّ فلا مبرِّر للعفو .
( مسألة 442 ) : كما يعفى عن الدَّم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجِّس به ، والدواء الموضوع عليه عادةً والعرق المتَّصل به ، والأحوط - استحباباً - شدُّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه .
( مسألة 443 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعدِّدة متقاربةً ، بحيث تعدُّ

182

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست