جرحاً واحداً عرفاً ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوٌّ عنه حتَّى يبرأ الجميع . ( مسألة 444 ) : إذا شكَّ في الدَّم أنَّه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه ، وإذا شكَّ الجريح أو القريح أنَّ جرحه أو قرحه هل برأ أم لا ، كما إذا كان جرحاً أو قرحاً داخليَّاً بنى على أنَّه باق ، ولا يجب عليه تطهير ما رشح منه من الدَّم ما لم يقطع بالبرء . الثاني : الدَّم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغليِّ ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلاَّ فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط استحباباً إلحاق الدّماء الثلاثة - الحيض والنفاس والاستحاضة - بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجِّس بالدَّم به . ( مسألة 445 ) : إذا تفشَّى الدَّم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دمٌ واحدٌ . نعم ، إذا كان قد تفشَّى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دمٌ متعدِّدٌ فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلاَّ فلا ، وكذلك إذا كان الدَّم نقاطاً صغيرةً في مواضع متعدِّدة من ثوب المصلِّي . ( مسألة 446 ) : إذا اختلط الدَّم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعفَ عنه . ( مسألة 447 ) : إذا تردَّد قدر الدَّم بين المعفوِّ عنه ، وهو ما دون الدرهم ، والأكثر وهو بقدر الدرهم ، وما زاد بنى على العفو ، وكذلك إذا كانت سعة الدَّم أقلّ من الدرهم ، وشكَّ في أنَّه من الدَّم المعفوِّ عنه أو من غيره ، بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنَّه من غير المعفوِّ لم تجب الإعادة .