الفصل الثالث في أحكام النجاسة ( مسألة 415 ) : يشترط في صحَّة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيَّة طهارة بدن المصلِّي وتوابعه من شعره ، وظفره ، ونحوهما ، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك على الأحوط . ( مسألة 416 ) : الغطاء الَّذي يتغطَّى به المصلِّي إيماءً إن كان ملتفاً به المصلِّي بحيث يصدق أنَّه صلَّى فيه وجب أن يكون طاهراً ، وإلاَّ فلا . ( مسألة 417 ) : يشترط في صحَّة الصلاة طهارة محلِّ السجود ، وهو ما يحصل به مسمَّى وضع الجبهة ، دون غيره من مواضع السجود ، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً . ( مسألة 418 ) : كلُّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة . ( مسألة 419 ) : إذا كان ثوب المصلِّي أو بدنه أو مسجده نجساً وكان جاهلا بمانعيَّة النجاسة في الصلاة وصلَّى في هذه الحالة ، فحينئذ إن كان جاهلا مركَّباً حكم بصحَّة صلاته حتَّى ولو كان عن تقصير ، وإن كان بسيطاً فإن كان معذوراً فيه كما في موارد الجهل بالحكم بعد الفحص حكم بصحَّة صلاته أيضاً ، وإن لم يكن معذوراً فيه كالجهل بالمانعيَّة أو الجزئيَّة أو الشرطيَّة قبل الفحص حكم ببطلان صلاته ولزوم إعادتها ، وعلى هذا فمن صلَّى في ثوب علم بوجود