responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 177


الفصل الثالث في أحكام النجاسة ( مسألة 415 ) : يشترط في صحَّة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيَّة طهارة بدن المصلِّي وتوابعه من شعره ، وظفره ، ونحوهما ، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك على الأحوط .
( مسألة 416 ) : الغطاء الَّذي يتغطَّى به المصلِّي إيماءً إن كان ملتفاً به المصلِّي بحيث يصدق أنَّه صلَّى فيه وجب أن يكون طاهراً ، وإلاَّ فلا .
( مسألة 417 ) : يشترط في صحَّة الصلاة طهارة محلِّ السجود ، وهو ما يحصل به مسمَّى وضع الجبهة ، دون غيره من مواضع السجود ، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً .
( مسألة 418 ) : كلُّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .
( مسألة 419 ) : إذا كان ثوب المصلِّي أو بدنه أو مسجده نجساً وكان جاهلا بمانعيَّة النجاسة في الصلاة وصلَّى في هذه الحالة ، فحينئذ إن كان جاهلا مركَّباً حكم بصحَّة صلاته حتَّى ولو كان عن تقصير ، وإن كان بسيطاً فإن كان معذوراً فيه كما في موارد الجهل بالحكم بعد الفحص حكم بصحَّة صلاته أيضاً ، وإن لم يكن معذوراً فيه كالجهل بالمانعيَّة أو الجزئيَّة أو الشرطيَّة قبل الفحص حكم ببطلان صلاته ولزوم إعادتها ، وعلى هذا فمن صلَّى في ثوب علم بوجود

177

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست