responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 176


الثاني لا ينجِّس ، ونريد بالمتنجِّس الأوَّل ما كان متنجِّساً بعين النجس مباشرةً ونريد بالمتنجِّس الثاني ما كان متنجِّساً بواسطة واحدة بينه وبين عين النجس .
مثال الثاني : ماءٌ قليلٌ لاقى الميتة ثُمَّ وقع الماء على الثوب ولاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة ، وعلى هذا فبين الفراش وبين عين النجس واسطتان هما الماء القليل والثوب ، وحيث أنَّ الواسطة الاُولى من المائعات فهي لا تحسب واسطةً ، وكأنَّ بين الفراش وعين النجس واسطةً واحدةً وهي الثوب ، فتسري النجاسة أي تمتدُّ من عين النجس إلى ملاقيها بواسطة واحدة ولكن على الأحوط .
( مسألة 412 ) : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وبإخبار ذي اليد ، بل بإخبار مطلق الثقة أيضاً على الأظهر .
( مسألة 413 ) : لا يتنجَّس بدن الحيوان بملاقاة عين النجس ، فإن التصق ببدنه شيءٌ من عين النجس كان الملتصق هو النجس دون بدنه ، فإذا أُزيل عنه فلا مبرِّر للاجتناب عنه ، ومن هذا القبيل باطن الإنسان فإنَّه لا يتنجَّس بملاقاة النجس الخارجيِّ ، كما أنَّ الجسم من الخارج إذا وصل إليه ولاقى النجس فيه لا يتنجَّس .
( مسألة 414 ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهرٌ ، إلاَّ أن يعلم بالنجاسة ، وكذلك ثيابهم وأوانيهم وغيرها من متعلّقاتهم .

176

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست