( مسألة 404 ) : عرق الإبل الجلاَّلة وغيرها من الحيوان الجلاَّل طاهرٌ ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه . الفصل الثاني في كيفيَّة سراية النجاسة إلى الملاقي ( مسألة 405 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلاَّ إذا كان في أحدهما رطوبةٌ مسريةٌ ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرَّد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين أو نديَّين جافَّين لم يتنجَّس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضَّة ونحوهما من الفلزَّات ، فإنَّها إذا أُذيبت في ظرف نجس لا تنجس . ( مسألة 406 ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسةٌ ، لا ينجس ، وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفاً ، فإنَّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإنَّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسريةً ولا موجبةً لتنجُّسها ، وإن كانت مؤثِّرة في الجدار على نحو قد تؤدِّي إلى الخراب . ( مسألة 407 ) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع جارياً بدفع وقوَّة من الأعلى إلى الأسفل ، وإلاَّ اختصَّت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتَّصل به من الأجزاء ، فإن صبَّ الماء من الإبريق على شيء نجس من الأعلى إلى الأسفل لا تسري النجاسة إلى العمود المتَّصل بموضع النجس فضلا عمَّا في الإبريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى