كما في الفوَّارة أو من مكان من الأرض إلى مكان مواز له . ( مسألة 408 ) : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجَّس موضع الاتِّصال فحسب ، أمَّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبةً للجسم ، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجَّس موضع الاتِّصال منه لا غير ، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ، ولو كان كثيراً فإنَّه إذا لاقى النجاسة تنجَّس الموضع الملاقي لا غير ، إلاَّ أن يجري العرق المتنجِّس على الموضع الآخر فإنَّه ينجِّسه أيضاً . ( مسألة 409 ) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً ، وإلاَّ اختَّصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة ، لم تسرِ النجاسة إلى تمام أجزائه ، بل يتنجَّس موضع الاتِّصال لا غير ، وكذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم ، إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه كالسمن والعسل ، والدّبس في أيَّام الصيف ، بخلاف أيَّام البرد ، فإنَّ الغلظ مانعٌ من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء ، والحدُّ في الغلظ والرقَّة هو أنَّ المائع إذا كان بحيث لو اُخذ منه شيءٌ بقي مكانه خالياً حين الأخذ ، وإن امتلأ بعد ذلك فهو غليظٌ ، وإن امتلأ مكانه بمجرَّد الأخذ فهو رقيقٌ ، هذا هو الفارق بين الأشياء الطاهرة الجامدة والأشياء الطاهرة المائعة ، فإنَّ الاُولى يتنجَّس منها محلُّ الملاقاة المباشر خاصَّةً ، والثانية تتنجَّس كلُّها بالملاقاة يعني عرضاً وطولا وعمقاً . ( مسألة 410 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى عين النجس تنجَّس بلا فرق بين أن يكون ذلك الجسم الطاهر مائعاً كالماء القليل أو نحوه ، أو جامداً كالثوب أو الفرش أو اليد أو غير ذلك ، كما أنَّه لا فرق في ذلك بين أن تكون عين النجس مائعةً أو جامدةً . نعم ، إنَّ الملاقي إن كان مائعاً سرت النجاسة بالملاقاة إلى جميع