responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 156


توضَّأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلِّق بالوضوء فعلا صحَّ ، ولكنَّه أثِم إذا كان ذلك عامداً وملتفتاً .
( مسألة 350 ) : إذا آوى إلى فراشه لينام ذكر بعض الفقهاء أنَّه إذا لم يكن على وضوء جاز له التيمُّم وإن تمكَّن من استعمال الماء ولكنَّه غير ثابت شرعاً .
نعم ، لا بأس به رجاءً .
الفصل الثَّاني ما يتيمَّم به وهو الأرض وأجزاؤها فيصحُّ التيمُّم بكلِّ ما يسمَّى أرضاً ، سواءً أكان تراباً ، أم رملا ، أو مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصِّ والنورة قبل الإحراق بل بعده أيضاً ، فيصحُّ التيمُّم بالجصِّ والآجر والأسمنت ما دامت موادُّها مأخوذةً من الأرض ، وإن أُحرقت وصنعت ، وكذلك يصحُّ بما يصنع من الاسمنت من قطع للبناء كالكاشي والموزائيك وغيرها شريطة أن لا تكون مطليَّةً بطلاء خارجيٍّ غير مأخوذ من الأرض ، ويصحُّ التيمُّم بالمرمر ، ولا فرق في صحَّة التيمُّم بين أن يكون في الأرض أو في الجدار والحائط ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد ، فيصحُّ التيمُّم بحجر نقيٍّ مصقول يابساً أم رطباً .
( مسألة 351 ) : لا يجوز التيمُّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كالرماد والنبات ، والمعادن ، والذهب ، والفضَّة ونحوها ، ممَّا لا يسمَّى أرضاً ، وأمَّا العقيق والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمَّم بها وإن كان جوازه غير بعيد ، ولا يجوز التيمُّم بكلِّ ما يؤكل ويلبس ولا بالخشب والحطب .

156

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست