( مسألة 352 ) : لا يجوز التيمُّم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض كما إذا اختلط التراب بالملح على نحو لا يصدق عليه اسم التراب . نعم ، لا يضرُّ إذا كان الملح مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو اُكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمُّم فيه . ( مسألة 353 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمَّم بكلٍّ منهما صحَّ ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس . ( مسألة 354 ) : إذا عجز عن التيمُّم بالأرض لسبب أو آخر وجب التيمُّم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابَّته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصحُّ التيمُّم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيَّن ذلك . ( مسألة 355 ) : إذا عجز عن التيمُّم بالغبار تيمَّم بالوحل وهو الطين ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمُّم به تعيَّن ذلك . ( مسألة 356 ) : إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقداً للطهور ، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء ، وإذا تمكَّن من الثلج فإن كان بإمكانه إذابته والوضوء به تعيَّن ذلك ، وإلاَّ فإن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقَّق مسمَّى الغسل وجب واجتزأ به ، وإلاَّ فهو فاقد الطهورين . ( مسألة 357 ) : الأحوط استحباباً نفض اليدين بعد الضرب ، ويستحبُّ أن يكون ما يتيمَّم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .