responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 148


المبحث السَّابع الأغسال المندوبة وهي زمانيَّةُّ ، ومكانيَّةٌ ، وفعليَّةٌ :
الأوَّل : الأغسال الزمانيَّة ، ولها أفرادٌ كثيرةٌ :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمُّها حتَّى قيل بوجوبه لكنَّه ضعيفٌ ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب على الأقوى ، وإذا فاته قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتَّفق تمكُّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
( مسألة 333 ) : يصحُّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .
ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى الغروب على الأظهر ، والأولى الإتيان به قبل الصلاة لتكون صلاته مع الغسل ، وغسل يوم عرفة ووقته يمتدُّ إلى الغروب ، والأولى الإتيان به عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجَّة ووقته تمام اليوم ، والليلة الاُولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان ، وليالي القدر ، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف وبكاملها .

148

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست