المبحث السَّابع الأغسال المندوبة وهي زمانيَّةُّ ، ومكانيَّةٌ ، وفعليَّةٌ : الأوَّل : الأغسال الزمانيَّة ، ولها أفرادٌ كثيرةٌ : منها : غسل الجمعة ، وهو أهمُّها حتَّى قيل بوجوبه لكنَّه ضعيفٌ ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب على الأقوى ، وإذا فاته قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتَّفق تمكُّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت . ( مسألة 333 ) : يصحُّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى . ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى الغروب على الأظهر ، والأولى الإتيان به قبل الصلاة لتكون صلاته مع الغسل ، وغسل يوم عرفة ووقته يمتدُّ إلى الغروب ، والأولى الإتيان به عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجَّة ووقته تمام اليوم ، والليلة الاُولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان ، وليالي القدر ، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف وبكاملها .