( مسألة 327 ) : لا فرق في الميِّت الممسوس بين أن يكون كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أُنثى عاقلا أو مجنوناً ، ظاهراً كاليد والوجه والرجل بل وحتَّى السنِّ والظفر وغيرها أو باطناً كاللسان ونحوه ، حتَّى ولو كان سقطاً ولجته الروح ، كما أنَّه لا فرق في العضو الماسِّ بين أن يكون المسُّ باليد أو الرجل أو بغيرها من المواضع الَّتي تتواجد فيها عادةً حاسَّة اللمس ، وأمَّا ما لا تتواجد فيه حاسَّة اللمس كالشعر فلا أثر له ، بمعنى أنَّ الإنسان الحيَّ إذا أصاب بدن الميِّت ولاقاه بشعره فقط فلا غسل عليه . ( مسألة 328 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير ، والمسِّ الاختياريِّ والاضطراريِّ . ( مسألة 329 ) : إذا مسَّ الميِّت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسِّه . نعم ، يتنجَّس العضو الماسُّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضاً . ( مسألة 330 ) : يجب على الأحوط الغسل بمسِّ القطعة المبانة من الميِّت إذا كانت مشتملةً على العظم ، دون الخالية منه ، وأمَّا القطعة المبانة من الحيِّ فالأظهر أنَّ مسَّها لا يوجب الغسل ، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر ، أمَّا العظم المجرَّد من الميِّت ، أو السنِّ منه ، فالأحوط استحباباً الغسل بمسِّه . ( مسألة 331 ) : إذا قلع السنُّ من الحيِّ وكان معه لحمٌ يسيرٌ ، لم يجب الغسل بمسِّه . ( مسألة 332 ) : يجوز لمن عليه غسل المسِّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم . نعم ، لا يجوز له مسُّ كتابة القرآن ونحوها ممَّا لا يجوز للمحدث مسُّه ، ولا يصحُّ له كلُّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلاَّ بالغسل ، والأحوط ضمُّ الوضوء إليه ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .