( مسألة 334 ) : جميع الأغسال الزمانيَّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرَّةً واحدةً ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخيَّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها . الثاني : الأغسال المكانيَّة ، ولها أيضاً أفرادٌ كثيرةٌ ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكَّة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولدخول المدينة . ( مسألة 335 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة أو حين الدخول فيها . الثالث : الأغسال الفعليَّة ، وهي قسمان : القسم الأوَّل : ما يستحبُّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر والحلق ، والغسل للاستخارة والاستسقاء والمباهلة مع الخصم والمولود والتوبة ، والغسل لوداع قبر البنيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ، والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمِّداً عالماً به مع احتراق القرص كلِّه . القسم الثاني : ما يستحبُّ بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسِّ الميِّت بعد تغسيله . ( مسألة 336 ) : يجزئ في القسم الأوَّل من هذا النوع غسلٌ لأوَّل النهار ليومه ، وأوَّل الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوَّة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . ( مسألة 337 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر ، والظاهر أنَّها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسالٌ اُخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبَّة ، ولكنَّه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً ، وهي كثيرةٌ نذكر جملةً منها :