responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 149


( مسألة 334 ) : جميع الأغسال الزمانيَّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرَّةً واحدةً ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخيَّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
الثاني : الأغسال المكانيَّة ، ولها أيضاً أفرادٌ كثيرةٌ ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكَّة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولدخول المدينة .
( مسألة 335 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة أو حين الدخول فيها .
الثالث : الأغسال الفعليَّة ، وهي قسمان :
القسم الأوَّل : ما يستحبُّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر والحلق ، والغسل للاستخارة والاستسقاء والمباهلة مع الخصم والمولود والتوبة ، والغسل لوداع قبر البنيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ، والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمِّداً عالماً به مع احتراق القرص كلِّه .
القسم الثاني : ما يستحبُّ بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسِّ الميِّت بعد تغسيله .
( مسألة 336 ) : يجزئ في القسم الأوَّل من هذا النوع غسلٌ لأوَّل النهار ليومه ، وأوَّل الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوَّة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
( مسألة 337 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر ، والظاهر أنَّها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسالٌ اُخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبَّة ، ولكنَّه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً ، وهي كثيرةٌ نذكر جملةً منها :

149

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست