responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 146


والجواب : أنَّ الجواز في هذه الحالة غير بعيد .
( مسألة 325 ) : إذا وجد بعض الميِّت وفيه الصدر ، فإن صدق عليه عنوان الميِّت عرفاً ولو ناقصاً وجب ترتيب جميع أحكام الميِّت عليه من تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وإلاَّ فترتيب تلك الأحكام عليه مبنيٌّ على الاحتياط ، فإذا وجد الصدر أو بعضه فإنَّه وإن كان مشتملا على القلب ولكن بما أنَّ عنوان الميِّت لا يصدق عليه فالصلاة عليه مبنيَّةٌ على الاحتياط ، وإذا وجد غير عظم الصدر مجرَّداً كان أو مشتملا عليه اللحم ، غسِّل وحنِّط ولفَّ بخرقة ودفن على الأحوط ولم يصلَّ عليه ، وإن لم يكن فيه عظمٌ لفَّ بخرقة ودفن على الأحوط .
( مسألة 326 ) : السقط إذا استوت خلقته وإن كان قبل أربعة أشهر غسِّل وحنِّط وكفِّن ولم يصلَّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لفَّ بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً . نعم ، لو ولجته الروح فقد استوت خلقته فيجب حينئذ تغسيله وتكفينه ودفنه .
المبحث السادس غسل مسِّ الميِّت يجب الغسل بمسِّ الميِّت الإنسانيِّ بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتَّى السقط إذا استوت خلقته وولجته الروح ، ولو غسَّله الكافر لفقد المماثل أو غسِّل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسِّه ، ولو يُمِّم الميِّت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسِّه .

146

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست