responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 145


( مسألة 322 ) : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ( أيَّدهم الله تعالى ) بوضع الميِّت في موضع والبناء عليه ، ثُمَّ نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعيِّ ، ثُمَّ ينقل بعد ذلك بإذن الوليِّ على نحو لا يؤدِّي إلى هتك حرمته .
( مسألة 323 ) : إذا وضع الميِّت في سرداب ، جاز فتح بابه وإنزال ميِّت آخر فيه ، إذا لم يظهر جسد الأوَّل ، إمَّا للبناء عليه ، أو لوضعه في لحد داخل السرداب .
وأمَّا إذا كان بنحو يظهر جسده فهل يجوز ؟
والجواب : أنَّه يجوز إذا لم يعد مجرَّد ذلك هتكاً له ، وإلاَّ لم يجز .
( مسألة 324 ) : إذا مات ولد المرأة الحامل المسلمة دون المرأة وخيف منه على حياتها وجب إخراجه منها لإنقاذ حياتها بيد امرأة طبيبة من أهل الاختصاص ، وعلى الطبيبة أن ترفق بأُمِّ الجنين ، فإن كان بإمكانها أن تخرج الطفل سالماً فعليها ذلك ، وإلاَّ جاز إخراجه مقطَّعاً وإرباً ، ولو تعذَّر وجود الطبيبة المختصَّة في ذلك وتوقفَّت عمليَّة الإخراج على الرجوع إلى طبيب أجنبيٍّ مختصٍّ وممارسته العمليَّة مباشرةً فلا مانع من الرجوع إليه شريطة الاقتصار بمقدار ما تدعو إليه الحاجة والضرورة ، وإن ماتت هي دونه شقَّت بطنها الطبيبة المختصَّة أو الطبيب المختصُّ لأخراج الطفل منها .
وقد تسأل : أنَّ تعلُّم الطبِّ إذا كان متوقِّفاً على عمليَّة التشريح لجثَّة الإنسان المسلم ، وكان عدد الأطباء الواجب تواجده في المجتمع الإسلاميِّ كفايةً غير متوفِّر ، ففي هذه الحالة هل تجوز تلك العمليَّة ما دام المجتمع الإسلاميُّ بحاجة ماسَّة إلى العدد الوافي منهم ؟

145

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست