الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فيجب عليه أن يغتسل غسل الميِّت المتقدِّم تفصيله على الأحوط ، ثُمَّ يقتل وبعد ذلك يغسَّل غسل الميِّت احتياطاً ويحنَّط ويكفَّن ثُمَّ يصلَّى عليه ويُدفن . ( مسألة 280 ) : قد ذكروا للتغسيل سنناً ، مثل أن يوضع الميِّت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجَّه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تليَّن أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسَّل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلِّ غسل ثلاث مرَّات ثُمَّ بشقِّ رأسه الأيمن ثُمَّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً في كلِّ غسل ، ويمسح بطنه في الأوَّلين ، إلاَّ الحامل الَّتي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميِّت ، وأن يحفر للماء حفيرةً ، وأن ينشَّف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . وذكروا أيضاً أنَّه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقصُّ أظفاره وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه أو عانته ، وقصُّ شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلاَّ مع الاضطرار ، والتخطِّي عليه حين التغسيل . الفصل الثالث في التكفين يجب تكفين الميِّت بثلاث أثواب : الأوَّل : المئزر ، ونقصد به مطلق ما يستر به بدن الميِّت كلاًَّ أو بعضاً ، ولا أقلّ ما بين السرة والركبة .