responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131


الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطِّي تمام البدن ، والأحوط وجوباً في كلِّ واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه ، وإن حصل الستر بالمجموع .
( مسألة 281 ) : لابدَّ في التكفين من إذن الوليِّ على نحو ما تقدَّم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نيَّة القربة .
( مسألة 282 ) : إذا تعذَّرت القطعات الثلاث فالأحوط لزوماً الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدَّم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدَّم القميص ، وإن لم يكن إلاَّ مقدار ما يستر العورة تعيَّن الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القُبل والدُّبر ، تعيَّن ستر القُبل .
( مسألة 283 ) : يشترط في كلِّ ثوب من أثواب الكفن للرجل كان أم للمرأة أن يكون طاهراً حتَّى من النجاسة المعفوِّ عنها في الصلاة على الأحوط ، وأن يكون مباحاً فلا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقاً ، والأحوط أن لا يكون حريراً ، وأمَّا التكفين بالمذهَّب أو بأجزاء ما لا يؤكل لحمه أو بجلد الحيوان المأكول فلا يبعد جوازه ، وإن كان الأحوط تركه ما دام بالإمكان التكفين بغيره ، وأمَّا في حال الاضطرار فيجوز بالنجس والحرير ، فإذا انحصر في واحد منها تعيَّن ، وإذا تعدَّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجِّس وتكفينه بالحرير تعيَّن الثاني إن لم يمكن الجمع بينهما ، وإلاَّ وجب ، وإذا دار الأمر بين ثوب نجس من غير الحرير بل من القطن والحرير المتنجِّس قدَّم الأوَّل وكفّن الميِّت به إن لم يمكن الجمع بينهما وإلاَّ فالأحوط الجمع .
( مسألة 284 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقاً حتَّى مع الانحصار ، وفي جلد الميتة إشكالٌ ، والأحوط وجوباً مع الانحصار التكفين به .

131

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست