( مسألة 276 ) : إذا دفن الميِّت بلا تغسيل عمداً أو خطأً جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمُّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيَّن بطلانها أو بطلان بعضها ، كلُّ ذلك إذا لم يلزم منه محذور هتكه أو الإضرار ببدنه وإلاَّ لم يجز . ( مسألة 277 ) : إذا كان الميِّت محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلاَّ تغسيله غسل الميِّت فقط . ( مسألة 278 ) : إذا كان الميِّت مُحرِماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلاَّ أن يكون موته بعد السعي في الحجِّ ، وكذلك لا يحنَّط بالكافور ، بل لا يقرَّب إليه طيبٌ آخر ، ولا يلحق به المعتدَّة للوفاة والمعتكف . ( مسألة 279 ) : يجب تغسيل كلِّ مسلم حتَّى المخالف عدا صنفين : الأوَّل : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصِّ ، أو نائبه العامِّ المتمثِّل في الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلميه ، فإنَّه إذا رأى مصلحةً في الجهاد مع الكفَّار كما إذا توقَّف حفظ بيضة الإسلام على ذلك وتوفَّر شروطه وجب عليه الحكم به ، فإذا قُتل شخصٌ حينئذ في المعركة فهو شهيدٌ ومقتولٌ في سبيل الله ، ويشترط في ترتيب أحكام الشهيد عليه أمران : أحدهما : أن يكون قتله في سبيل الله ومن أجل الإسلام . والآخر : أن لا يدركه المسلمون وبه رمقٌ . فإذا توفَّر الأمران فيه ترتَّب عليه حكم الشهيد سواءً كان موته في ساحة المعركة أم في خارجها ، وسواءً أكانت الحرب قائمةً أم لا ، ولا يجوز تكفينه فوق ثيابه . نعم ، يجوز أن يغطِّيه برداء أو برد يمانيٍّ احتراماً وتجليلا له . وإذا كان في المعركة مسلمٌ وكافرٌ ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كلٍّ منهما وتكفينه ، ودفنه .