القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمُّم ، لكن إذا اتَّفق تجدُّد القدرة قبل الدَّفن وجب التغسيل ، وإذا تجدَّدت بعد الدَّفن وخيف على الميِّت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، وإلاَّ فالأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذَّر السدر أو الكافور . ( مسألة 270 ) : إذا تنجَّس بدن الميِّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجيَّة أو منه وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدَّفن . ( مسألة 271 ) : إذا خرج من الميِّت بولٌ أو منيٌّ ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر . ( مسألة 272 ) : يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميِّت على الأظهر ، ولكنَّ الأحوط تركه . شروط المغسِّل وهي أُمورٌ : الأوَّل : البلوغ ، فلا يجزئ غسل الميِّت من الصبيِّ حتَّى وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح ، ولا يمكن للبالغين الاكتفاء به . الثاني : العقل ، فلا يصحُّ غسل المجنون . الثالث : الإسلام ، فلا يجزئ الغسل من الكافر ، فإذا كان الميِّت مؤمناً غسله المؤمنون ولا يجزئ غسل غير المؤمن على الأحوط ، وإن كان الإجزاء غير بعيد . الرابع : المماثلة ، بين الميِّت والغاسل في الذكورة والأُنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأُنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صورٌ :