responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 127


القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمُّم ، لكن إذا اتَّفق تجدُّد القدرة قبل الدَّفن وجب التغسيل ، وإذا تجدَّدت بعد الدَّفن وخيف على الميِّت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، وإلاَّ فالأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذَّر السدر أو الكافور .
( مسألة 270 ) : إذا تنجَّس بدن الميِّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجيَّة أو منه وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدَّفن .
( مسألة 271 ) : إذا خرج من الميِّت بولٌ أو منيٌّ ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر .
( مسألة 272 ) : يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميِّت على الأظهر ، ولكنَّ الأحوط تركه .
شروط المغسِّل وهي أُمورٌ :
الأوَّل : البلوغ ، فلا يجزئ غسل الميِّت من الصبيِّ حتَّى وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح ، ولا يمكن للبالغين الاكتفاء به .
الثاني : العقل ، فلا يصحُّ غسل المجنون .
الثالث : الإسلام ، فلا يجزئ الغسل من الكافر ، فإذا كان الميِّت مؤمناً غسله المؤمنون ولا يجزئ غسل غير المؤمن على الأحوط ، وإن كان الإجزاء غير بعيد .
الرابع : المماثلة ، بين الميِّت والغاسل في الذكورة والأُنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأُنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صورٌ :

127

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست