responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 126


الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إباحته .
الرابع : إباحة السدر والكافور .
وأمَّا الفضاء الَّذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة والسدَّة الَّتي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصحُّ الغسل عليها ، أمَّا معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسل حينئذ صحَّ الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباً .
( مسألة 264 ) : يجزئ تغسيل الميِّت قبل برده .
( مسألة 265 ) : إذا تعذَّر السدر والكافور فالأحوط وجوباً الجمع بين التيمُّم بدلا عن كلٍّ من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله ثلاث مرَّات بالماء القراح ، وينوي بكلٍّ منهما البدليَّة عن الغسل بالسدر والكافور .
( مسألة 266 ) : يعتبر في كلٍّ من السدر والكافور ، أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنَّه مخلوطٌ بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شيءٌ منهما إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر .
( مسألة 267 ) : إذا تعذَّر الماء ، أو خيف ثناثر لحم الميِّت بالتغسيل ييمَّم ثلاث مرَّات ، ينوي بواحد منها ما في الذمَّة .
( مسألة 268 ) : يجب على الأحوط الجمع بين التيمُّم بيد الحيِّ والتيمُّم بيد الميِّت .
( مسألة 269 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمُّم الانتظار إذا احتمل تجدُّد

126

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست