الاُولى : أن يكون الميِّت صبيَّاً وإن تجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر وللأُنثى تغسيله مطلقاً حتَّى مع وجود المماثل ومجرَّداً عن الثياب ، وأمَّا جواز غسل الرجل الصبيَّة فهو لا يخلو عن إشكال مع وجود المماثل . الثانية : الزوج والزوجة ، فإنَّه يجوز لكلٍّ منهما تغسيل الآخر ، سواءً أكان مجرَّداً أم من وراء الثياب ، وسواءً وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرَّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلَّقة الرجعيَّة إذا كان الموت في أثناء العدَّة ، والأحوط لو لم يكن أظهر عدم جواز نظر كلٍّ منهما إلى عورة الآخر . الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل المؤمن ، وكونه من وراء الثياب ، والمراد بالمحارم هنا من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض تحريماً مؤبَّداً على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة . ( مسألة 273 ) : إذا اشتبه ميِّتٌ بين الذكر والأُنثى ، يقوم كلٌّ من الذكر والأُنثى بغسله من وراء الثياب ، وإذا لم يتوفَّر المماثل المؤمن يغسِّله مسلمٌ مماثلٌ وإن كان مختلفاً معه في الإيمان . ( مسألة 274 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابيِّ ، أمره المسلم أن يتطهَّر بالماء ويغتسل ثُمَّ يغسِّل الميِّت حسب إرشاد المؤمن العارف ، ويتولَّى النيَّة على الأحوط كلٌّ من الآمر والمغسِّل ، ولا فرق في ذلك بين تغسيله بالماء المعتصم كالكرِّ والجاري أو بالماء القليل ، وإذا وجد المماثل المؤمن أو المسلم بعد ذلك أعاد التغسيل . ( مسألة 275 ) : إذا لم يوجد المماثل حتَّى المخالف والكتابيِّ ، سقط الغسل ، ولكنَّ الأحوط استحباباً تغسيل المؤمن غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثُمَّ ينشّف بدنه بعد التغسيل وقبل التكفين .