كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل أعمال الأعلى وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتَّى إذا كان الانتقال من المتوسِّطة إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسِّطة محتاجةً إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسِّطة للصبح ، ثُمَّ حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتَّى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل ، وتستأنف الصبح ، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيمَّمت بدل الغسل وصلَّت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضاً فالأحوط وجوباً الاستمرار على عملها ثُمَّ القضاء . ( مسألة 248 ) : إذا تحوَّلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى فلها حالاتٌ : الاُولى : إذا تحوَّلت من الكبرى إلى الصغرى عند صلاتي الظهرين وقبل أن تقوم بعمليَّة الطهارة والصلاة ففي هذه الحالة كما يجب عليها أن تغتسل من حدث الاستحاضة الكبرى لغاية الصلاة ، كذلك يجب عليها الوضوء لها بملاك أنَّها مستحاضةٌ بالاستحاضة الصغرى فعلا ووظيفتها الوضوء لكلِّ صلاة . الثانية : إذا تحوَّلت من الكبرى إلى الصغرى في أثناء قيامها بعمليَّة الطهارة أو الصلاة ، ففي هذه الحالة إن كان التحوُّل أثناء عمليَّة الغسل لم تبطل وعليها الاستمرار بها ، وإن كان التحوُّل أثناء الصلاة بطلت بالحدث الأصغر وهو الاستحاضة الصغرى . الثالثة : إذا تحوَّلت من الكبرى إلى الوسطى قبل أن تقوم بما يجب عليها من الأعمال كعمليَّة الطهارة والصلاة ، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل من جهة حدث الاستحاضة الكبرى ، وتغتسل ثُمَّ تتوضَّأ بلحاظ وظيفتها الحاليَّة وهي الاستحاضة الوسطى . الرابعة : إذا تحوَّلت في أثناء العمل ، فإن كان في أثناء الغسل استمرَّت به إلى أن يتمَّ ، ثُمَّ اغتسلت بلحاظ وظييفتها الحاليَّة وهي الاستحاضة الوسطى قبل