responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 112


انقطع الدَّم أثناء عمليَّة الطهارة أو أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها إذا كان الوقت متَّسعاً للطهارة والصلاة ، فإنَّه يجب عليها في كلِّ تلك الحالات أن تستأنف وتعيد الطهارة والصلاة .
( مسألة 244 ) : إذا علمت المستحاضة أنَّ لها فترةً تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلَّت قبلها بطلت صلاتها ، ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أوَّل الوقت فأخَّرت الصلاة عنها - عمداً - عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها ، وأمَّا إذا أخَّرت الصلاة عنها نسياناً أو لعذر آخر فلا إثم ، ولكن عليها أن تؤدِّي عمليَّة الطهارة على الوجه المقرَّر لها شرعاً وتصلِّي ، وإذا لم تكن المرأة على علم بهذه الفرصة فصلَّت وفقاً لوظيفتها ثُمَّ انقطع الدَّم لأمد معيَّن يتَّسع للطهارة والصلاة وجب عليها أن تقوم بعمليَّة الطهارة من جديد وتصلِّي .
( مسألة 245 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء وقامت المرأة بعمليَّة الطهارة اللازمة عليها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة إذا كان الوقت متَّسعاً بل حكمها - حينئذ - حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة .
( مسألة 246 ) : إذا اغتسلت المستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمداً أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين .
( مسألة 247 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسِّطة أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسِّطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنَّها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أمَّا الصلاة الَّتي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف وعمل الأعمال الَّتي هي وظيفة الأعلى كلِّها ، وكذا إذا

112

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست