responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 114


الصلاة ، وتوضَّأت بعد ذلك وتصلِّي ، وإن كان في أثناء الصلاة بطلت صلاتها .
( مسألة 249 ) : قد عرفت أنَّه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقَّف فعل الصلاة على الإتيان به ولو من جهة لزوم العسر والمشقَّة بدونه مثل الذهاب إلى المصلَّى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبَّات في الصلاة كالقنوت ، فإذا تسامحت وتماهلت ولم تبادر إلى الصلاة وتأخَّرت وجب عليها أن تعيد عمليَّة الطهارة من جديد وتبادر إلى الصلاة .
( مسألة 250 ) : الظاهر أنَّ صحَّة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة الكبرى تتوقَّف على فعل الأغسال النهاريَّة كالغسل لصلاة الصبح والغسل لصلاة الظهرين ، وأمَّا توقُّفها على غسل الليلة الماضية فيكون مبنيَّاً على الاحتياط ، وأمَّا في المتوسِّطة والقليلة فيصحُّ صومها سواءً قامت بعمليَّة الوضوء أو الغسل أم لا ، وإذا اغتسلت المستحاضة بالاستحاضة الكبرى أو الوسطى جاز لزوجها أن يقاربها ولا يقاربها من دون ذلك ، وأمَّا دخول المساجد وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقاً ، ولا يجوز لها مسُّ المصحف قبل الغسل والوضوء ، وإنَّما يجوز بعدهما أثناء الصلاة فقط ، وأمَّا بعدها فلا يجوز أيضاً .
( مسألة 251 ) : يجب على المرأة المستحاضة التحفُّظ من خروج الدَّم بحشو المكان المعهود بقطنة وشدِّه بخرقة ونحو ذلك ، فإذا لم تفعل ذلك وخرج الدَّم وتلوَّث ظاهر ذلك المكان وأطرافه وصلَّت في هذه الحالة بطلت صلاتها ، وأمَّا غسلها فلا موجب لبطلانه إلاَّ إذا أخَّرت الصلاة بعده فإنَّة حينئذ ينتهي مفعوله ولا بدَّ عندئذ من إعادته مرَّةً اُخرى .

114

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست