الفصل الثامن في أحكام الحيض ( مسألة 227 ) : يحرم على الحائض كلُّ ما يحرم على الجنب كمسِّ كتابة القرآن وقراءة آيات السجدة والمرور والاجتياز بالمسجدين الحرمين والتواجد فيهما وفي سائر المساجد وغير ذلك ممَّا تقدَّم في مسائل الجنابة ، كما لا يصحُّ منها كلُّ ما هو مشروطٌ بالطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف . ( مسألة 228 ) : يحرم على زوجها الاتِّصال بها بالجماع ، كما يحرم عليها ذلك ، وإذا عصى زوجها وغلبته الشهوة فوطأها أثِمَ ولا كفَّارة عليه ولا عليها ، وأمَّا وطؤها دبراً فلا يجوز مطلقاً على الأحوط لا في حال الحيض ولا في حال الطهر ، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك ، وإن كره بما تحت المئزر ممَّا بين السرَّة والركبة ، وإذا نقيت من الدَّم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط وأولى . ( مسألة 229 ) : إذا جامع الزوج زوجته في حال الحيض اجتمع عليها أثر الحيض وأثر الجنابة ، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صحَّ غسلها وارتفع أثر الجنابة وظلَّ أثر الحيض . ( مسألة 230 ) : لا يصحُّ طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبراً - وكان زوجها حاضراً أو في حكمه بمعنى أنَّه يتمكَّن من الاطِّلاع عن حالها وأنَّها في طهر أو حيض ، فالحاضر إذا لم يتمكَّن من الإطِّلاع عن حالها كان في حكم الغائب ، وأمَّا إذا كان زوجها غائباً أو في حكمه أو كانت حاملا أو غير مدخول بها فيجوز طلاقها .