responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 106


ما رأته المرأة من الدَّم في الشهر الثالث في نفس الموعد من الشهر الأوَّل وما رأته من الدَّم في الشهر الرابع في نفس الموعد من الشهر الثاني حيضٌ على أساس قاعدة الإمكان وإن لم يكن بصفة الحيض ، أو فقل : إنَّ هذا الدَّم ليس بدم حيض بملاك العادة لعدم حصولها على الفرض ولا بملاك الصفة لفرض أنَّه فاقدٌ لها ، وحيث إنَّه يمكن أن يكون حيضاً فلا مانع من الحكم بذلك بملاك قاعدة الإمكان ؟
والجواب : أنَّه لا دليل على قاعدة الإمكان كقاعدة عامَّة في باب الحيض ؛ لأنَّ الثابت في هذا الباب قاعدتان شرعيَّتان : إحداهما العادة والاُخرى الصفات ، فإنَّ المرأة إذا كانت واثقةً ومتأكِّدةً بأنَّ الدَّم الَّذي رأته دم حيض عملت ما تعمله الحائض ، وإن لم تدرِ أنَّه دم حيض أو استحاضة تلجأ إلى تطبيق إحدى هاتين القاعدتين الشرعيَّتين لإثبات أنَّه دم حيض ، فإنَّ الدَّم إن كان في موعد العادة اعتبرته حيضاً على أساس العادة سواءً كان بلون الحيض أم بلون الاستحاضة ، وإن لم يكن في موعد العادة فإن كان بصفة الحيض اعتبرتة حيضاً على أساس الصفات ، وإن لم يكن بصفة الحيض اعتبرته استحاضةً ، فلذلك لا يبقى مجالٌ في المقام للِّجوء إلى قاعدة الإمكان ، وبكلمة : أنَّ المرأة الَّتي رأت الدَّم في الأشهر الأربعة بالكيفيَّة المشار إليها لا تخلو إمَّا أن تكون ذات عادة عدديَّة أو تكون مضطربةً أو مبتدئةً ، إمَّا إذا كانت ذات العادة العدديَّة فهي تلجأ إلى الصفات ، فما كان بصفة الحيض تجعله حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضةً ، وإذا تجاوز الدَّم العشرة وكان الكلُّ بلون الحيض تجعل أيَّام عادتها حيضاً والباقي استحاضةً ، وإمَّا المضطربة فهي أيضاً ترجع إلى التمييز بالصفات إن أمكن ، وإن لم يمكن كما إذا كان الدَّم متجاوزاً العشرة وكان بلون الحيض ترجع إلى العدد ، وإمَّا المبتدئة فوظيفتها ابتداءً أيضاً الرجوع إلى الصفات وإن لم يمكن فإلى عادة أقاربها ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فإلى العدد .

106

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست