وأمَّا إذا طلَّقها على أنَّها حائضٌ فبانت طاهرةً فهل يصحُّ ؟ والجواب : إن كان على علم بأنَّها حائضٌ وبأنَّ طلاق الحائض لا أثر له فالطلاق باطلٌ ، وإن كانت في طهر واقعاً ؛ لأنَّه مع العلم بأنَّه باطلٌ ولا أثر له لا يمكن أن يكون جادَّاً فيه ، وإن كان جاهلا بأنَّ النقاء من الحيض شرطٌ في صحَّة الطلاق فالطلاق صحيحٌ ، وإن كان على يقين بأنَّها طاهرةً وطلَّقها ثُمَّ بان أنَّها حائضٌ فالطلاق باطلٌ . ( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكلِّ ما هو مشروطٌ بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحبُّ للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفيَّة من الارتماس والترتيب . والظاهر أنَّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة . ( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معيَّن على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليوميَّة وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معيَّن . ( مسألة 233 ) : تصحُّ من الحائض الطهارة من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحَّ ، وتصحُّ منها الأغسال المندوبة ، وكذلك الوضوء . ( مسألة 234 ) : يستحبُّ لها التحشِّي والوضوء في وقت كلِّ صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلةً القبلة ذاكرةً لله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع . ( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحنَّاء أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه .