responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 60


ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا ( حكم الارتماسي والترتيبي واحد ) . وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة .
< / السؤال = 1252 > < السؤال = 1254 > ( مسألة 207 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن ، رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الأقوى ، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .
< / السؤال = 1254 > < السؤال = 1168 > < السؤال = 1254 > ( مسألة 208 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
< / السؤال = 1254 > < / السؤال = 1168 > < السؤال = 1257 > ( مسألة 209 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة ، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية .
هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها ( الأظهر وجوبها ) . وإذا علم - إجمالا - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
< / السؤال = 1257 > < السؤال = 1258 > ( مسألة 210 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها واجب ، وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة " 141 " فراجع .
< / السؤال = 1258 > < السؤال = 1261 > ( مسألة 211 ) : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في

60

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست