< / السؤال = 1241 > < السؤال = 1243 > < السؤال = 1244 > ( مسألة 198 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني طاهرا ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبراء بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى . < / السؤال = 1244 > < / السؤال = 1243 > < السؤال = 1244 > ( مسألة 199 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول . < / السؤال = 1244 > < السؤال = 1244 > ( مسألة 200 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني ( فإن لم يستبرء بالبول وجب عليه الغسل وإن بال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الوضوء وإن استبرأ بهما جرى ما ذكره دام ظله ) بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهرا من الحدثين ، وجب عليه الغسل والوضوء معا ، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط . < / السؤال = 1244 > < السؤال = 1202 > ( مسألة 201 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . < / السؤال = 1202 > < السؤال = 1247 > ( مسألة 202 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبه بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . < / السؤال = 1247 > < السؤال = 1248 > ( مسألة 203 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبه ، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك . < / السؤال = 1248 > < السؤال = 1251 > ( مسألة 204 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل ( الظاهر أنه يتممه ويتوضأ بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة ) ، والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه . < / السؤال = 1251 > < السؤال = 1251 > ( مسألة 205 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ ، ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ( قد مر التأمل في جواز العدول ) ، فلا حاجة إلى الوضوء ، إلا في الاستحاضة المتوسطة . < / السؤال = 1251 > < السؤال = 1252 > ( مسألة 206 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أوا لمس في أثناء غسله ، فلا اشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمه