جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة . < / السؤال = 1261 > < السؤال = 1265 > < السؤال = 1274 > < السؤال = 1275 > < السؤال = 1276 > < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول سبب الحيض < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، وإن كان خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال ، وإن كان الأظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج . < / السؤال = 1276 > < / السؤال = 1275 > < / السؤال = 1274 > < / السؤال = 1265 > < السؤال = 1278 > ( مسألة 212 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم ، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا . < / السؤال = 1278 > < السؤال = 1279 > ( مسألة 213 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور ( في صورة تعذر الاختبار يجب عليها الجمع بين عمل الحائض والطاهر في جميع الفروض ) فالأقوى الاعتبار بحالها السابق ، من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض ، والطاهرة ، والأظهر جواز البناء على الطهارة .