responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42


رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ( بل ومع النهي أو كون المالك صغيرا ومجنونا ) ، أو علم بأن المالك صغير ، أو مجنون .
< / السؤال = 981 > < السؤال = 983 > ( مسألة 136 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن .
< / السؤال = 983 > < السؤال = 986 > ( مسألة 137 ) : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالظاهر بطلان وضوئه ( الظاهر صحة وضوئه ) وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن ، وأما إذا كان قاطعا بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ، فالظاهر صحة وضوئه ، وكذلك يصح لو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان أحوط .
< / السؤال = 986 > < السؤال = 993 > ( مسألة 138 ) : إذا دخل المكان الغصبي - غفلة وفي حال الخروج - توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحة وضوئه ، وأما إذا دخل عصيانا وخرج ، وتوضأ في حال الخروج ، فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول ( الأقوى هو الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا ) .
< / السؤال = 993 > < السؤال = 965 > < السؤال = 1012 > < السؤال = 1017 > ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور ، أمر الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل ، ولو ضم إليها غيره من الضمائم

42

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست