responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 40


< / السؤال = 1113 > < السؤال = 965 > < السؤال = 966 > < السؤال = 974 > < السؤال = 975 > < السؤال = 976 > < السؤال = 988 > < السؤال = 998 > الفصل الثالث في شرائط الوضوء .
منها : طهارة الماء ، واطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا ، على ما تقدم .
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء ( على الأحوط بل الأظهر عدم الاعتبار في الارتماسي منه في المعتصم ) .
ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط ( الأظهر عدم اعتبارها ) وجوبا والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا ( الأظهر هو البطلان في صورة الانحصار مطلقا ومع عدمه إذا كان الوضوء بالارتماس فيه أو الصب منه على الأعضاء والصحة إذا كان بالاعتراف منه ) - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم ، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجا والصب منه ، نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه .
< / السؤال = 998 > < / السؤال = 988 > < / السؤال = 976 > < / السؤال = 975 > < / السؤال = 974 > < / السؤال = 966 > < / السؤال = 965 > < السؤال = 966 > < السؤال = 967 > ( مسألة 129 ) : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله ، وإن لم يتم الوضوء .
< / السؤال = 967 > < / السؤال = 966 > < السؤال = 995 > ( مسألة 130 ) : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه دفعة ، أو تدريجا ، أو بالصب منه ، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه ( الأظهر هو الصحة مع عدم الانحصار إذا كان بغير الارتماس والبطلان مع انحصار أو بنحو الارتماس ) من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة .

40

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست