responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39


لجرح المحل ، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم .
< / السؤال = 1095 > < السؤال = 1098 > ( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .
< / السؤال = 1098 > < السؤال = 1099 > ( مسألة 124 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع .
< / السؤال = 1099 > < السؤال = 1100 > ( مسألة 125 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .
< / السؤال = 1100 > < السؤال = 1111 > ( مسألة 126 ) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة .
< / السؤال = 1111 > < السؤال = 1112 > ( مسألة 127 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ( إن كانت المحالة السابقة معلومة يؤخذ بها وإلا فإن كانت الشبهة حكمية انتقل الفرض إلى التيمم وإن كانت موضوعية وجب الجمع بينهما احتياطا ) ، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، وإن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة .
< / السؤال = 1112 > < السؤال = 1113 > ( مسألة 128 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، الأحوط وجوبا الجمع بينهما .

39

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست