الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم . < / السؤال = 1084 > < السؤال = 1087 > ( مسألة 115 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا . < / السؤال = 1087 > < السؤال = 1089 > ( مسألة 116 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها . < / السؤال = 1089 > < السؤال = 1086 > ( مسألة 117 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلا حلها ، وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر ، بل الأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة . < / السؤال = 1086 > < السؤال = 1090 > ( مسألة 118 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، وإلا بطل . < / السؤال = 1090 > < السؤال = 1091 > ( مسألة 119 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها . < / السؤال = 1091 > < السؤال = 1092 > ( مسألة 120 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء ، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها . < / السؤال = 1092 > < السؤال = 1094 > ( مسألة 121 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم ( بل الأظهر هو التخيير سيما مع ادراك ركعة من الوقت مع الوضوء الجبيري ) . < / السؤال = 1094 > < السؤال = 1095 > ( مسألة 122 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما