شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها : خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها : بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها : بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها : حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها : جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها : بنتا لبون ثم إحدى وتسعون ، وفيها : حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقا للأربعين ( الأظهر هو التخير بين العددين مطلقا وما أفيد أحوط ) - بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين ( الأظهر هو التخير بين العددين مطلقا وما أفيد أحوط ) كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة . < / السؤال = 4762 > < / السؤال = 4761 > < السؤال = 4763 > ( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عند تخير في شراء أيهما شاء . < / السؤال = 4763 > < السؤال = 4764 > ( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها : تبيع ولا تجزي التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها : مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها ، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا ، وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .