responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 320


< / السؤال = 4764 > < السؤال = 4765 > ( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها : شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها : شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها :
ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة : شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .
< / السؤال = 4765 > < السؤال = 4766 > < السؤال = 4767 > < السؤال = 4768 > ( مسألة 1098 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .
< / السؤال = 4768 > < / السؤال = 4767 > < / السؤال = 4766 > < السؤال = 4736 > ( مسألة 1099 ) : المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب .
< / السؤال = 4736 > < السؤال = 4769 > ( مسألة 1100 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .
< / السؤال = 4769 > < السؤال = 4770 > < السؤال = 4771 > < السؤال = 4774 > ( مسألة 1101 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل ( الظاهر كفاية ما كمل له سبعة شهر في الضأن وما دخل في السنة الثانية من المعز ) لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط .
< / السؤال = 4774 > < / السؤال = 4771 > < / السؤال = 4770 > < السؤال = 4775 > ( مسألة 1102 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب

320

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست