< / السؤال = 4750 > < / السؤال = 4749 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > < السؤال = 4758 > < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في ما تجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب ( الاستحباب فيها غير ثابت ) التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ( على كلام ) ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال . < / السؤال = 4758 > < / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4761 > < السؤال = 4762 > والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث : < فهرس الموضوعات > شرائط وجوب زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة : الشرط الأول : النصاب في الإبل اثني عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع