responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 318


< / السؤال = 4750 > < / السؤال = 4749 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > < السؤال = 4758 > < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في ما تجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين :
الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب ( الاستحباب فيها غير ثابت ) التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ( على كلام ) ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال .
< / السؤال = 4758 > < / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4761 > < السؤال = 4762 > والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :
< فهرس الموضوعات > شرائط وجوب زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة :
الشرط الأول : النصاب في الإبل اثني عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع

318

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست