< / السؤال = 4752 > < السؤال = 4743 > < السؤال = 4744 > ( مسألة 1091 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عد الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي ( فيه تأمل ) . < / السؤال = 4744 > < / السؤال = 4743 > < السؤال = 4724 > < السؤال = 4728 > < السؤال = 5006 > ( مسألة 1092 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالها لهما . < / السؤال = 5006 > < / السؤال = 4728 > < / السؤال = 4724 > < السؤال = 4731 > < السؤال = 4732 > < السؤال = 4734 > ( مسألة 1093 ) : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جننه سابقا وطرأ العقل ، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا . < / السؤال = 4734 > < / السؤال = 4732 > < / السؤال = 4731 > < السؤال = 4749 > < السؤال = 4750 > ( مسألة 1094 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره ، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا .