responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط - استحبابا ( بل الأظهر ذلك ) - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا .
< / السؤال = 4286 > < السؤال = 4231 > < السؤال = 4283 > ( مسألة 995 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
< / السؤال = 4283 > < / السؤال = 4231 > < السؤال = 4286 > ( مسألة 996 ) : لا يعد ( بل يعد منه ) النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
< / السؤال = 4286 > < السؤال = 4288 > ( مسألة 997 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
< / السؤال = 4288 > < السؤال = 4277 > < السؤال = 4290 > ( مسألة 998 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
< / السؤال = 4290 > < / السؤال = 4277 > < السؤال = 4234 > ( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
< / السؤال = 4234 > < السؤال = 4215 > < السؤال = 4216 > < السؤال = 4217 > < السؤال = 4297 > ( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس ( الأحوط الاجتناب عن تلقيح الأغذية والأدوية ) بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما

281

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست