responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 282


هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن .
< / السؤال = 4297 > < / السؤال = 4217 > < / السؤال = 4216 > < / السؤال = 4215 > < السؤال = 4214 > ( مسألة 999 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الأحوط ( استحبابا ) ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
< / السؤال = 4214 > < السؤال = 4213 > ( مسألة 1000 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا .
< / السؤال = 4213 > < السؤال = 4300 > العاشر : تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار .
< / السؤال = 4300 > < السؤال = 4302 > ( مسألة 1001 ) : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة ، على الأحوط .
< / السؤال = 4302 > < السؤال = 4303 > ( مسألة 1002 ) : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل ( الظاهر عدم البطلان ما لم يقئ ) صومه إذا أراد القئ وإن نهارا ، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين ، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به .
< / السؤال = 4303 > < السؤال = 4336 > < السؤال = 4337 > < السؤال = 4338 > < السؤال = 4339 > < السؤال = 4342 > ( مسألة 1003 ) : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى - عمدا - فمبطل ، وإن قل ،

282

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست