responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 223


الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع ، لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف ( بل قوي ) .
< / السؤال = 3318 > < / السؤال = 3317 > < السؤال = 3320 > < السؤال = 3321 > ( مسألة 790 ) : إذا ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت صلاته ( بل صحت وظيفته وظيفة من لحق الإمام بعد الركوع وسيأتي وبه يظهر حال المسألة اللاحقة ) ، وكذا إذا شك في ذلك .
< / السؤال = 3321 > < / السؤال = 3320 > < السؤال = 3322 > ( مسألة 791 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام راكعا ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة .
< / السؤال = 3322 > < السؤال = 3323 > ( مسألة 792 ) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا ( أو متابعته في السجدة من دون أن يعتد بها ) والعدول إلى النافلة ، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها .
< / السؤال = 3323 > < السؤال = 3325 > < السؤال = 3326 > ( مسألة 793 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ( لا وجه لهذا التخصيص ) ، فإن يكبر للاحرام

223

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست