responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 222


< / السؤال = 3305 > < السؤال = 3306 > ( مسألة 783 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحت الجماعة لا تخلو من إشكال . ( لا اشكال في الصحة ) < / السؤال = 3306 > < السؤال = 3307 > ( مسألة 784 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ( تكفى قراءة ما بقي منها ) ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، على الأحوط .
< / السؤال = 3307 > < السؤال = 3310 > < السؤال = 3311 > ( مسألة 785 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ( على الأحوط ) ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال ( لا اشكال في جواز بقائه عليه ) .
< / السؤال = 3311 > < / السؤال = 3310 > < السؤال = 3312 > ( مسألة 786 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم .
< / السؤال = 3312 > < السؤال = 3313 > < السؤال = 3314 > < السؤال = 3315 > ( مسألة 787 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .
< / السؤال = 3315 > < / السؤال = 3314 > < / السؤال = 3313 > < السؤال = 3316 > ( مسألة 788 ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا ( بالموضوع أو الحكم عن قصور ) ، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا بطلت .
< / السؤال = 3316 > < السؤال = 3317 > < السؤال = 3318 > ( مسألة 789 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام

222

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست