responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 224


ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر ( بل يتمها ولا حاجة إلى التكبير ) للاحرام والأولى أن يكبر مرددا بين تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته .
< / السؤال = 3326 > < / السؤال = 3325 > < السؤال = 3327 > ( مسألة 794 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الإمام ، أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا ، ويجب ( على الأحوط ) ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جر الرجلين حاله .
< / السؤال = 3327 > < السؤال = 3330 > < السؤال = 3334 > الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :
الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرا أو غير ذلك ، ولو كان شخص انسان واقفا ، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل ( على الأحوط ولا يبعد القول بعدم مانعية الحائل ) .

224

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست