ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين . < / السؤال = 3302 > < / السؤال = 3300 > < / السؤال = 3299 > < السؤال = 3301 > ( مسألة 778 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة ( الظاهر هو البناء على عدم الايتمام إلا إذا علم بدخوله في الصلاة جماعة أو رأى نفسه مقتديا وشك في النية في الأجزاء السابقة ) . < / السؤال = 3301 > < السؤال = 3302 > ( مسألة 779 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا صحت ، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته ( لا فرق في الحكم بين الفريضين وإنما الفرق بين ما لو قصد الاقتداء بالحاضر وتخيل أنه زيد وبين ما لو قصد الاقتداء به خاصة ) . < / السؤال = 3302 > < السؤال = 3303 > ( مسألة 780 ) : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة ( بل مطلقا ) لصلاة المنفرد . < / السؤال = 3303 > < السؤال = 3304 > ( مسألة 781 ) : لا يجوز ( على الأحوط ) نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو اغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر إتمام صلاتهم معه ، والأقوى ( بل الأقوى عدم اعتباره ) اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم . < / السؤال = 3304 > < السؤال = 3305 > ( مسألة 782 ) : لا يجوز ( على الأحوط ) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .