responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 220


إدراك ركعة إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك .
< / السؤال = 3289 > < السؤال = 3290 > < السؤال = 3291 > ( مسألة 773 ) : لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير ( الأظهر مشروعية الجماعة فيها ) على الأقوى ، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ( سيأتي الكلام فيها في صلاة العيدين ) ، وصلاة الاستسقاء .
< / السؤال = 3291 > < / السؤال = 3290 > < السؤال = 3292 > < السؤال = 3294 > < السؤال = 3295 > ( مسألة 774 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، وإن اختلفا بالجهر والاخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلف الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياط كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما .
< / السؤال = 3295 > < / السؤال = 3294 > < / السؤال = 3292 > < السؤال = 3297 > ( مسألة 775 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام .
< / السؤال = 3297 > < السؤال = 3298 > ( مسألة 776 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام ( أو الوثوق بالجماعة ) للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة .
< / السؤال = 3298 > < السؤال = 3299 > < السؤال = 3300 > < السؤال = 3302 > ( مسألة 777 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين

220

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست