عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة . < / السؤال = 3247 > < / السؤال = 3246 > < السؤال = 3230 > < السؤال = 3241 > ( مسألة 771 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية . < / السؤال = 3241 > < / السؤال = 3230 > < السؤال = 3288 > < فهرس الموضوعات > المقصد التاسع الجماعة < / فهرس الموضوعات > المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع ( لم يثبت مشروعية الجماعة في غير اليومية والآيات وصلاة الميت ) الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما ( بل الأظهر ) عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية ، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات . < / السؤال = 3288 > < السؤال = 3289 > ( مسألة 772 ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن ( إذا كان مقصرا في ترك التعلم )