< / السؤال = 3129 > < / السؤال = 3114 > < السؤال = 3118 > < السؤال = 3119 > السابع : الأكل والشرب ، وإن كانا قليلين ، إذا كان ماحيين للصورة أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال ( الأظهر عدم البطلان إذا لم يكونا مفوتين للموالاة ) ، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم ، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به . < / السؤال = 3119 > < / السؤال = 3118 > < السؤال = 3120 > ( مسألة 694 ) : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر ، وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته ، والماء أمامه ، أو قريبا منه قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل . < / السؤال = 3120 > < السؤال = 3062 > < السؤال = 3063 > الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ( لا يختص الحكم بما يصنعه غيرنا ) ، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع ، والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال ، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به . < / السؤال = 3063 > < / السؤال = 3062 > < السؤال = 3121 > < السؤال = 3122 > التاسع : تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ، أخفت بها ، أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، وإذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر .